السيد محمد الروحاني
55
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ، ولكن الأحوط ( 572 ) عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة ، وهو خمسة دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار .